القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 131 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تحدد المادة 131 من القانون رقم 66.23 الشروط الواجب توفرها في المحامي الراغب في الترشح لعضوية مجلس الهيئة، حيث تفرض قيوداً تتعلق بالنزاهة والسلوك المهني. يشترط ألا يكون المترشح قد تعرض لعقوبة تأديبية نهائية بالتوقيف ما لم يتم رد اعتباره، كما تمنع المادة ترشح من صدر في حقه حكم قضائي نهائي في قضايا زجرية تمس الشرف أو الأمانة، حتى مع رد الاعتبار. كما تضع المادة قيوداً زمنية تمنع الترشح لمن سبق له شغل منصب النقيب أو عضوية المجلس لولايتين متتاليتين، مع ضمان استمرارية الخبرة عبر منح النقيب المنتهية ولايته مقعداً بقوة القانون في المجلس الموالي. أخيراً، تنظم المادة آلية ترشح النساء، حيث تتيح لهن الاختيار بين التنافس على المقاعد العادية أو المقاعد المخصصة لهن حصرياً، مما يعزز التوازن في التمثيل داخل أجهزة الهيئة المهنية.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article131
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة ما يلي : 1 - أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية نهائية بالتوقيف، إلا إذا رد إليه اعتباره أو تقادمت ؛ 2 - أن لا يكون محكوما عليه بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به في قضية زجرية تمس بالشرف أو المروءة أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره ؛ 3 - أن لا يكون نقيبا سابقا أو عضوا بالمجلس لولايتين. يعتبر النقيب المنتهية ولايته عضوا بقوة القانون لولاية واحدة في مجلس الهيئة الموالي. تصرح المترشحات من النساء، أثناء تقديم الترشيح، بالترشح ضمن المقاعد العادية، أو ضمن المقاعد المخصصة للنساء.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تحدد المادة 131 من القانون رقم 66.23 الشروط الواجب توفرها في المحامي الراغب في الترشح لعضوية مجلس الهيئة، حيث تفرض قيوداً تتعلق بالنزاهة والسلوك المهني. يشترط ألا يكون المترشح قد تعرض لعقوبة تأديبية نهائية بالتوقيف ما لم يتم رد اعتباره، كما تمنع المادة ترشح من صدر في حقه حكم قضائي نهائي في قضايا زجرية تمس الشرف أو الأمانة، حتى مع رد الاعتبار. كما تضع المادة قيوداً زمنية تمنع الترشح لمن سبق له شغل منصب النقيب أو عضوية المجلس لولايتين متتاليتين، مع ضمان استمرارية الخبرة عبر منح النقيب المنتهية ولايته مقعداً بقوة القانون في المجلس الموالي. أخيراً، تنظم المادة آلية ترشح النساء، حيث تتيح لهن الاختيار بين التنافس على المقاعد العادية أو المقاعد المخصصة لهن حصرياً، مما يعزز التوازن في التمثيل داخل أجهزة الهيئة المهنية.

فَصْل

Vous invoquez l'article 131 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer