القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 16 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تحدد المادة 16 من القانون رقم 66.23 الإجراءات الإدارية والآجال القانونية المتعلقة بتسجيل المحامي المتمرن في جدول هيئة المحامين بعد انقضاء فترة التمرين. يلزم المشرع المتمرن بتقديم طلب التسجيل للنقيب خلال سنة واحدة من انتهاء التمرين، مع إمكانية تمديد هذا الأجل لثلاثة أشهر إضافية في حال تقديم عذر مقبول يقبله مجلس الهيئة بعد الاستماع للمعني بالأمر. كما تفرض المادة شكليات دقيقة للطلب، بما في ذلك البيانات الشخصية والوسائل التقنية للتواصل. وفي حالة الإخلال بهذه الآجال، يمنح القانون لمجلس الهيئة صلاحية حذف المتمرن من لائحة التمرين، شريطة ضمان حق الدفاع عبر الاستماع إليه أو استدعائه قانونياً قبل اتخاذ قرار الحذف، مما يعكس حرص المشرع على تنظيم الولوج للمهنة وضبط المسار المهني للمحامين المتمرنين وفق ضوابط إجرائية صارمة تضمن الشفافية والمسؤولية.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article16
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في جدول هيئة المحامين إلى نقيب الهيئة التي أنهى بها فترة التمرين، وذلك داخل أجل لا يتعدى سنة من تاريخ نهاية التمرين مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 7 أعلاه. عند انصرام هذا الأجل يستدعي مجلس الهيئة المعني بالأمر للاستماع إليه بشأن العذر الذي حال دون تقديمه للطلب، وفي حالة قبول عذره تمنح له مهلة ثلاثة (3) أشهر إضافية لتقديم طلب التسجيل إلى الهيئة. يجب أن يتضمن الطلب المشار إليه في الفقرتين أعلاه على الخصوص، الاسم الشخظصي والعائلي لصاحب الطلب وصفته وموطنه أو محل إقامته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني. لمجلس الهيئة أن يقرر حذف المحامي المتمرن الذي لا يتقيد بالأجلين المنصوص عليهما أعلاه من لائحة التمرين. لا يتخذ قرار الحذف إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بالاستدعاء في آخر عنوان له أو في العنوان المضمن في بطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تحدد المادة 16 من القانون رقم 66.23 الإجراءات الإدارية والآجال القانونية المتعلقة بتسجيل المحامي المتمرن في جدول هيئة المحامين بعد انقضاء فترة التمرين. يلزم المشرع المتمرن بتقديم طلب التسجيل للنقيب خلال سنة واحدة من انتهاء التمرين، مع إمكانية تمديد هذا الأجل لثلاثة أشهر إضافية في حال تقديم عذر مقبول يقبله مجلس الهيئة بعد الاستماع للمعني بالأمر. كما تفرض المادة شكليات دقيقة للطلب، بما في ذلك البيانات الشخصية والوسائل التقنية للتواصل. وفي حالة الإخلال بهذه الآجال، يمنح القانون لمجلس الهيئة صلاحية حذف المتمرن من لائحة التمرين، شريطة ضمان حق الدفاع عبر الاستماع إليه أو استدعائه قانونياً قبل اتخاذ قرار الحذف، مما يعكس حرص المشرع على تنظيم الولوج للمهنة وضبط المسار المهني للمحامين المتمرنين وفق ضوابط إجرائية صارمة تضمن الشفافية والمسؤولية.

فَصْل

Vous invoquez l'article 16 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer