القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 19 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تحدد المادة 19 من القانون رقم 66.23 الإطار الإجرائي والزمني لبت مجلس هيئة المحامين في طلبات التسجيل بجدول الهيئة. يلزم المشرع المجلس بالبت في الطلب خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء إجراءات البحث، مع ضمان حق المترشح في الاستماع إليه قبل اتخاذ أي قرار بالرفض، أو اعتباره متغيباً في حال عدم استجابته للاستدعاء القانوني. كما يكرس النص مبدأ السكوت بمثابة قبول، حيث يعتبر الطلب مقبولاً تلقائياً في حال انقضاء الأجل دون صدور قرار من المجلس. وأخيراً، يفرض المشرع التزاماً إجرائياً بتبليغ قرار القبول أو الرفض إلى المعني بالأمر وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، وذلك لضمان الشفافية والرقابة القانونية على عملية الولوج للمهنة.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article19
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يجب على مجلس الهيئة أن يبت في طلب التسجيل في الجدول داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداعه بعد استكمال عناصر البحث حول المترشح. لا يتخذ قرار رفض طلب التسجيل إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه. يعتبر طلب التسجيل مقبولا إذا لم يبت فيه المجلس داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه. يبلغ قرار قبول أو رفض التسجيل في الجدول إلى المعني بالأمر وإلى الوكيل العام للملك المختص، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تحدد المادة 19 من القانون رقم 66.23 الإطار الإجرائي والزمني لبت مجلس هيئة المحامين في طلبات التسجيل بجدول الهيئة. يلزم المشرع المجلس بالبت في الطلب خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء إجراءات البحث، مع ضمان حق المترشح في الاستماع إليه قبل اتخاذ أي قرار بالرفض، أو اعتباره متغيباً في حال عدم استجابته للاستدعاء القانوني. كما يكرس النص مبدأ السكوت بمثابة قبول، حيث يعتبر الطلب مقبولاً تلقائياً في حال انقضاء الأجل دون صدور قرار من المجلس. وأخيراً، يفرض المشرع التزاماً إجرائياً بتبليغ قرار القبول أو الرفض إلى المعني بالأمر وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار، وذلك لضمان الشفافية والرقابة القانونية على عملية الولوج للمهنة.

فَصْل

Vous invoquez l'article 19 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer