القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 23 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تفرض المادة 23 من القانون رقم 66.23 على المحامي الممارس التزاماً سنوياً يتمثل في تقديم إثباتات لنقيب هيئته خلال الأسبوع الأول من شهر يناير. تشمل هذه الإثباتات تأكيد ممارسة المهنة ضمن النطاق الجغرافي للهيئة، وتوضيح طبيعة الهيكل المهني المعتمد سواء كان فردياً أو في إطار شراكة أو شركة مهنية، بالإضافة إلى إثبات الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الهيئة وتقديم شهادة تأمين سارية المفعول لتغطية المسؤولية المدنية المهنية. كما تشدد المادة على ضرورة إخطار النقيب بأي تغيير يطرأ على الوضعية المهنية للمحامي في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً تحت طائلة المتابعة التأديبية، مع إلزام النقيب بإشعار الوكيل العام للملك المختص بهذه التغييرات في نفس الأجل القانوني، وذلك لضمان شفافية ممارسة المهنة وتحديث البيانات الرسمية للهيئات.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article23
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يجب على كل محام مسجل بجدول هيئة من هيئات المحامين أن يدلي لنقيب الهيئة في الأسبوع الأول من شهر يناير من كل سنة بما يثبت أنه : - يمارس مهنته بمكتب يقع ضمن مجال اختصاص الهيئة المسجل بجدولها ؛ - يمارس مهنته بصفة فردية أو مع غيره من المحامين بصفته مساعدا أو في نطاق مشاركة أو شراكة أو مساكنة أو في إطار شركة مدنية مهنية أو في إطار عقد تعاون مع محام أجنبي أو شركة مهنية أجنبية للمحاماة ؛ - يؤدي في الآجال المقررة الواجبات المالية لفائدة الهيئة التي ينتمي إليها ؛ - يتوفر على تأمين للمسؤولية المدنية الناجمة عن ممارسة المهنة. يجب على المحامي، تحت طائلة المساءلة التأديبية، إشعار النقيب بكل تغيير يطرأ على وضعيته داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ حدوث التغيير المذكور. يشعر النقيب الوكيل العام للملك المختص بهذا التغيير داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توصله بالإشعار.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تفرض المادة 23 من القانون رقم 66.23 على المحامي الممارس التزاماً سنوياً يتمثل في تقديم إثباتات لنقيب هيئته خلال الأسبوع الأول من شهر يناير. تشمل هذه الإثباتات تأكيد ممارسة المهنة ضمن النطاق الجغرافي للهيئة، وتوضيح طبيعة الهيكل المهني المعتمد سواء كان فردياً أو في إطار شراكة أو شركة مهنية، بالإضافة إلى إثبات الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الهيئة وتقديم شهادة تأمين سارية المفعول لتغطية المسؤولية المدنية المهنية. كما تشدد المادة على ضرورة إخطار النقيب بأي تغيير يطرأ على الوضعية المهنية للمحامي في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً تحت طائلة المتابعة التأديبية، مع إلزام النقيب بإشعار الوكيل العام للملك المختص بهذه التغييرات في نفس الأجل القانوني، وذلك لضمان شفافية ممارسة المهنة وتحديث البيانات الرسمية للهيئات.

فَصْل

Vous invoquez l'article 23 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer