القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 26 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تحدد المادة 26 من القانون رقم 66.23 الأطر القانونية المتاحة للمحامي لممارسة مهنته، حيث تمنحه حرية الاختيار بين العمل الفردي أو التعاون مع زملائه عبر آليات تعاقدية متنوعة، تشمل المشاركة، أو الشراكة بين مكاتب من هيئات مختلفة، أو المساكنة، أو المساعدة، أو تأسيس شركة مدنية مهنية. كما تفتح المادة الباب أمام إمكانية التعاون مع محامين أو شركات أجنبية وفق ضوابط محددة. وفي المقابل، تكرس المادة مبدأ وحدة المكتب، حيث تمنع المحامي من فتح أكثر من مكتب واحد داخل التراب الوطني، مع استثناء وحيد يتعلق بحالة الشراكة بين مكتبين لمحاميين مسجلين بهيئتين مختلفتين. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط الممارسة المهنية وضمان استقرارها، مع مراعاة التطورات التي تفرضها طبيعة العمل القانوني الحديث، مع الحفاظ على التزامات المحامي تجاه هيئته وتجاه المتقاضين في إطار قانوني واضح يمنع التعدد غير المبرر للمكاتب.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article26
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يمكن للمحامي أن يمارس مهنته بصفة فردية أو مع غيره من المحامين في إطار عقد : - مشاركة مع محام أو أكثر مسجلين بنفس الهيئة ؛ - شراكة بين مكتبين لمحاميين مسجلين بهيئتين مختلفتين شريطة ألا يتجاوز عددهم محاميين اثنين ؛ - مساكنة مع محام آخر مسجل بنفس الهيئة ؛ - مساعدة بصفته محاميا مساعدا ؛ - شركة مدنية مهنية للمحاماة. يمكن للمحامي إبرام عقد تعاون مع محام أجنبي أو مع شركة مهنية أجنبية للمحاماة. يمنع على المحامي أن يتخذ أكثر من مكتب واحد لممارسة المهنة داخل التراب الوطني، ما لم يتعلق الأمر بممارسة المهنة في إطار عقد شراكة بين مكتبين لمحاميين اثنين مسجلين بهيئتين مختلفتين.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تحدد المادة 26 من القانون رقم 66.23 الأطر القانونية المتاحة للمحامي لممارسة مهنته، حيث تمنحه حرية الاختيار بين العمل الفردي أو التعاون مع زملائه عبر آليات تعاقدية متنوعة، تشمل المشاركة، أو الشراكة بين مكاتب من هيئات مختلفة، أو المساكنة، أو المساعدة، أو تأسيس شركة مدنية مهنية. كما تفتح المادة الباب أمام إمكانية التعاون مع محامين أو شركات أجنبية وفق ضوابط محددة. وفي المقابل، تكرس المادة مبدأ وحدة المكتب، حيث تمنع المحامي من فتح أكثر من مكتب واحد داخل التراب الوطني، مع استثناء وحيد يتعلق بحالة الشراكة بين مكتبين لمحاميين مسجلين بهيئتين مختلفتين. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط الممارسة المهنية وضمان استقرارها، مع مراعاة التطورات التي تفرضها طبيعة العمل القانوني الحديث، مع الحفاظ على التزامات المحامي تجاه هيئته وتجاه المتقاضين في إطار قانوني واضح يمنع التعدد غير المبرر للمكاتب.

فَصْل

Vous invoquez l'article 26 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer