القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 34 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تحدد المادة 34 من القانون رقم 66.23 الضوابط القانونية لممارسة المحامين الأجانب لمهنتهم داخل المملكة المغربية. يرتكز هذا التنظيم على مبدأ المعاملة بالمثل بموجب اتفاقيات دولية، حيث يُسمح للمحامي الأجنبي بمزاولة المهام القانونية المحددة في المادة 33 بعد تقييده بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب. كما تتيح المادة إمكانية المؤازرة أو التمثيل أمام المحاكم المغربية بصفة استثنائية، شريطة الحصول على إذن خاص من وزير العدل لكل قضية على حدة، مع إلزامية تعيين محل للمخابرة بمكتب محام مغربي مسجل بالجدول. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط الولوج إلى المهنة وضمان احترام السيادة القضائية الوطنية، مع مراعاة الالتزامات الدولية للمغرب في إطار التعاون القضائي، ما لم تتضمن الاتفاقيات الثنائية مقتضيات خاصة تخالف هذه الإجراءات التنظيمية العامة.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article34
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يسمح للمحامي غير الحامل للجنسية المغربية الذي يمارس المهنة في بلد أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى، أن يقوم بالمهام المشار إليها في المادة 33 أعلاه بعد التسجيل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب. غير أنه يمكن للمحامي الذي يمارس المهنة في بلد أجنبي، أن يؤازر الأطراف أو يمثلهم أمام محاكم المملكة، وذلك بعد تعيين محل مخابرة بمكتب محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمملكة والحصول على إذن وزير العدل في كل قضية على حدة، ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تحدد المادة 34 من القانون رقم 66.23 الضوابط القانونية لممارسة المحامين الأجانب لمهنتهم داخل المملكة المغربية. يرتكز هذا التنظيم على مبدأ المعاملة بالمثل بموجب اتفاقيات دولية، حيث يُسمح للمحامي الأجنبي بمزاولة المهام القانونية المحددة في المادة 33 بعد تقييده بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب. كما تتيح المادة إمكانية المؤازرة أو التمثيل أمام المحاكم المغربية بصفة استثنائية، شريطة الحصول على إذن خاص من وزير العدل لكل قضية على حدة، مع إلزامية تعيين محل للمخابرة بمكتب محام مغربي مسجل بالجدول. يهدف هذا المقتضى إلى ضبط الولوج إلى المهنة وضمان احترام السيادة القضائية الوطنية، مع مراعاة الالتزامات الدولية للمغرب في إطار التعاون القضائي، ما لم تتضمن الاتفاقيات الثنائية مقتضيات خاصة تخالف هذه الإجراءات التنظيمية العامة.

فَصْل

Vous invoquez l'article 34 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer