القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 35 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تحدد المادة 35 من القانون رقم 66.23 الضوابط الاستثنائية لعمل مكاتب المحاماة الأجنبية التابعة لدول لا تربطها بالمملكة اتفاقيات تعاون قضائي. يمنح وزير العدل إذناً خاصاً لهذه المكاتب لممارسة مهام محددة مرتبطة حصراً بمشاريع استثمارية أو صفقات عمومية داخل التراب الوطني. يشترط المشرع تسجيل المكتب الأجنبي في لائحة مستقلة لدى هيئة المحامين المختصة ترابياً، أو هيئة الرباط في حال تعدد الدوائر، مع إلزامية اتخاذ محل مخابرة لدى محامٍ مقيد بالهيئة. وتتسم هذه الممارسة بالتقييد الصارم، حيث يمنع المكتب من تجاوز نطاق المشروع الموكل إليه، وتنتهي صلاحية الإذن قانوناً بانتهاء المشروع أو الصفقة، مع وجوب إخطار نقيب الهيئة الذي يتولى بدوره إشعار السلطات القضائية المختصة، وذلك لضمان احترام سيادة القانون وتنظيم ممارسة المهنة في إطار المشاريع الاستثمارية الأجنبية.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article35
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يمكن لوزير العدل أن يأذن، بصفة استثنائية، لمكتب محاماة أجنبي لا يرتبط بلده باتفاقية مع المملكة، بممارسة المهام المشار إليها في المادة 33 أعلاه شريطة أن يكون مرتبطا بعقد مع شركة أجنبية تنجز مشروعا استثماريا أو صفقة بالتراب الوطني، وأن يسجل بلائحة مستقلة لدى هيئة المحامين التي ينفذ بدائرة نفوذها المشروع أو الصفقة. إذا كان تنفيذ المشروع الاستثماري أو الصفقة يشمل دائرة نفوذ أكثر من هيئة محامين، وجب على مكتب المحاماة الأجنبي التسجيل بلائحة مستقلة بهيئة المحامين بالرباط. يجب على مكتب المحاماة الأجنبي أن يعين محل مخابرة معه بمكتب أحد المحامين بالهيئة المقيد بلائحتها. يمنع على مكتب المحاماة الأجنبي المعني أن يمارس المهنة خارج نطاق المشروع الاستثماري أو الصفقة موضوع الإذن. تنتهي صلاحية الإذن الصادر عن وزير العدل بانتهاء المشروع الاستثماري أو الصفقة ما لم يكن هناك نزاع، على أن يخبر مكتب المحاماة الأجنبي نقيب الهيئة المعنية بذلك، ويجب على النقيب إشعار كل من وزير العدل والوكيل العام للملك المختص بذلك.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تحدد المادة 35 من القانون رقم 66.23 الضوابط الاستثنائية لعمل مكاتب المحاماة الأجنبية التابعة لدول لا تربطها بالمملكة اتفاقيات تعاون قضائي. يمنح وزير العدل إذناً خاصاً لهذه المكاتب لممارسة مهام محددة مرتبطة حصراً بمشاريع استثمارية أو صفقات عمومية داخل التراب الوطني. يشترط المشرع تسجيل المكتب الأجنبي في لائحة مستقلة لدى هيئة المحامين المختصة ترابياً، أو هيئة الرباط في حال تعدد الدوائر، مع إلزامية اتخاذ محل مخابرة لدى محامٍ مقيد بالهيئة. وتتسم هذه الممارسة بالتقييد الصارم، حيث يمنع المكتب من تجاوز نطاق المشروع الموكل إليه، وتنتهي صلاحية الإذن قانوناً بانتهاء المشروع أو الصفقة، مع وجوب إخطار نقيب الهيئة الذي يتولى بدوره إشعار السلطات القضائية المختصة، وذلك لضمان احترام سيادة القانون وتنظيم ممارسة المهنة في إطار المشاريع الاستثمارية الأجنبية.

فَصْل

Vous invoquez l'article 35 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer