القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 63 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تمنح المادة 63 من القانون رقم 66.23 الموكل الحق الكامل في سحب التوكيل من محاميه، مع إلزامية إخطار الطرف الآخر والجهة القضائية المعنية بذلك عبر وسيلة إثبات رسمية. وفي المقابل، يقر المشرع بحق المحامي في استيفاء أتعابه ومصروفاته عن الخدمات المنجزة، حيث يختص النقيب بفض النزاعات المتعلقة بتحديد هذه الأتعاب في حال غياب الاتفاق بين الطرفين، مع وضع مسطرة خاصة في حال كان النزاع يخص النقيب الممارس. كما تضمن المادة حق الطعن في قرارات تحديد الأتعاب أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، وذلك ضمن أجل تقادم محدد في خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، مما يوازن بين حرية الموكل في إنهاء التعاقد وضمان الحقوق المالية والمهنية للمحامي وفق مساطر قانونية واضحة وشفافة تضمن حماية حقوق الدفاع.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article63
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه، ويجب عليه أن يشعر بذلك الطرف الآخر أو محاميه بأي وسيلة تثبت التوصل، وكذا الجهة التي تنظر في القضية. يجب على الموكل أن يؤدي للمحامي الأتعاب المتفق عليها والمصروفات المستحقة عن الخدمات المقدمة لفائدته، وفي حالة عدم اتفاق الطرفين، يختص النقيب بتحديد الأتعاب المستحقة. إذا تعلق الأمر بأتعاب ومصروفات مستحقة لفائدة النقيب الممارس، تولى تحديد مبلغها النقيب السابق للهيئة، وعند عدم وجوده أو إذا تعذر عليه ذلك تولى تحديدها أقدم عضو بمجلس الهيئة. يكون قرار تحديد الأتعاب قابلا للطعن من لدن الأطراف المعنية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تمنح المادة 63 من القانون رقم 66.23 الموكل الحق الكامل في سحب التوكيل من محاميه، مع إلزامية إخطار الطرف الآخر والجهة القضائية المعنية بذلك عبر وسيلة إثبات رسمية. وفي المقابل، يقر المشرع بحق المحامي في استيفاء أتعابه ومصروفاته عن الخدمات المنجزة، حيث يختص النقيب بفض النزاعات المتعلقة بتحديد هذه الأتعاب في حال غياب الاتفاق بين الطرفين، مع وضع مسطرة خاصة في حال كان النزاع يخص النقيب الممارس. كما تضمن المادة حق الطعن في قرارات تحديد الأتعاب أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، وذلك ضمن أجل تقادم محدد في خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، مما يوازن بين حرية الموكل في إنهاء التعاقد وضمان الحقوق المالية والمهنية للمحامي وفق مساطر قانونية واضحة وشفافة تضمن حماية حقوق الدفاع.

فَصْل

Vous invoquez l'article 63 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer