القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 75 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تؤسس المادة 75 من القانون رقم 66.23 نظاماً إلزامياً لتدبير الودائع والأداءات المالية المرتبطة بمهنة المحاماة، حيث تفرض إحداث حساب خاص على مستوى كل هيئة للمحامين تحت إشراف مجلس الهيئة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية أموال الموكلين وضمان شفافية المعاملات المالية، إذ يلزم المحامين بإيداع كافة المبالغ المسلمة إليهم، بما في ذلك التعويضات الناتجة عن الأحكام القضائية، في هذا الحساب حصراً. كما تفرض المادة على المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والشركات إيداع المبالغ المحكوم بها لفائدة الموكلين عبر كتابة الضبط في حساب الهيئة المعنية. وتعد هذه الإجراءات جوهرية، حيث إن أي أداء يتم خارج هذا الإطار القانوني يفقد قوته الإبرائية، مما يرتب المسؤولية المدنية على عاتق المخالف، مع إحالة تفاصيل التدبير الإجرائي لهذا الحساب إلى النظام الداخلي للهيئة لضمان الانضباط المهني والمالي.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article75
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما، على سبيل الوديعة، المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة بما فيها تلك العائدة لموكليهم، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير. تودع بهذا الحساب كل المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي. يتعين على كل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وهيئاتها والمقاولات العمومية والشركات إيداع المبالغ المحكوم بها لفائدة موكلي المحامين بحساب الودائع التابع لهيئتهم بواسطة كتابة الضبط. كل أداء تم خلافا لهذه المقتضيات لا تكون له أي قوة إبرائية في مواجهة الموكل أو المحامي، ويتحمل مرتكب المخالفة عند الاقتضاء مسؤولية أداء المبالغ العائدة للموكل أو مصروفات وأتعاب المحامي. يتم تدبير هذا الحساب وفق النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 122 أدناه.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تؤسس المادة 75 من القانون رقم 66.23 نظاماً إلزامياً لتدبير الودائع والأداءات المالية المرتبطة بمهنة المحاماة، حيث تفرض إحداث حساب خاص على مستوى كل هيئة للمحامين تحت إشراف مجلس الهيئة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية أموال الموكلين وضمان شفافية المعاملات المالية، إذ يلزم المحامين بإيداع كافة المبالغ المسلمة إليهم، بما في ذلك التعويضات الناتجة عن الأحكام القضائية، في هذا الحساب حصراً. كما تفرض المادة على المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والشركات إيداع المبالغ المحكوم بها لفائدة الموكلين عبر كتابة الضبط في حساب الهيئة المعنية. وتعد هذه الإجراءات جوهرية، حيث إن أي أداء يتم خارج هذا الإطار القانوني يفقد قوته الإبرائية، مما يرتب المسؤولية المدنية على عاتق المخالف، مع إحالة تفاصيل التدبير الإجرائي لهذا الحساب إلى النظام الداخلي للهيئة لضمان الانضباط المهني والمالي.

فَصْل

Vous invoquez l'article 75 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer