القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 78 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تكرس المادة 78 من القانون رقم 66.23 مبدأ حصانة الدفاع، حيث تمنح المحامي حرية اختيار الوسائل القانونية والأخلاقية لمؤازرة موكله، مع إعفائه من المسؤولية المدنية أو الجنائية عن أقواله ومذكراته التي يقتضيها حق الدفاع، وتمنع اعتقاله بسبب ممارسته لمهامه. وفي المقابل، وضعت المادة مسطرة دقيقة للتعامل مع الإخلالات المهنية داخل الجلسة، حيث تُلزم المحكمة بتحرير محضر مستقل يُحال إلى النقيب والوكيل العام للملك. كما حددت المادة آجالاً زمنية صارمة للنقيب لاتخاذ قراره بشأن المتابعة، مع إقرار آلية بديلة تتيح للوكيل العام للملك إحالة الملف إلى غرفة المشورة في حال تقاعس النقيب عن البت داخل الأجل القانوني، مما يضمن التوازن بين حماية استقلالية المحامي وضمان احترام نظام الجلسات.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article78
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة للدفاع عن موكله في احترام للنصوص القانونية الجاري بها العمل وقواعد وأخلاقيات المهنة. لا يسأل المحامي عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزمه الحق في الدفاع. لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته لمهام مهنته. تحرر المحكمة محضرا مستقلا يتضمن بيانا مفصلا بما قد يصدر من المحامي أثناء الجلسة من سب أو قذف أو إهانة أو أي فعل يخل بنظام الجلسة أو يعطل استمرار أشغالها، وتحيله إلى النقيب وإلى الوكيل العام للملك المختصين لاتخاذ المتعين قانونا. يجب على النقيب أن يتخذ قرارا في الموضوع داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، من تاريخ توصله بالمحضر، ويشعر بذلك الوكيل العام للملك المختص ويحيل الملف في حالة المتابعة إلى مجلس الهيئة، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ اتخاذ القرار المذكور، للبت فيه. إذا لم يتخذ النقيب أي قرار داخل الأجل المحدد في الفقرة السابقة، أحال الوكيل العام للملك المختص القضية إلى غرفة المشورة للبت فيها.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تكرس المادة 78 من القانون رقم 66.23 مبدأ حصانة الدفاع، حيث تمنح المحامي حرية اختيار الوسائل القانونية والأخلاقية لمؤازرة موكله، مع إعفائه من المسؤولية المدنية أو الجنائية عن أقواله ومذكراته التي يقتضيها حق الدفاع، وتمنع اعتقاله بسبب ممارسته لمهامه. وفي المقابل، وضعت المادة مسطرة دقيقة للتعامل مع الإخلالات المهنية داخل الجلسة، حيث تُلزم المحكمة بتحرير محضر مستقل يُحال إلى النقيب والوكيل العام للملك. كما حددت المادة آجالاً زمنية صارمة للنقيب لاتخاذ قراره بشأن المتابعة، مع إقرار آلية بديلة تتيح للوكيل العام للملك إحالة الملف إلى غرفة المشورة في حال تقاعس النقيب عن البت داخل الأجل القانوني، مما يضمن التوازن بين حماية استقلالية المحامي وضمان احترام نظام الجلسات.

فَصْل

Vous invoquez l'article 78 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer