القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 79 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تحدد المادة 79 من القانون رقم 66.23 الضمانات الإجرائية الأساسية عند تعرض المحامي للاعتقال أو الحراسة النظرية، حيث تفرض على ضابط الشرطة القضائية إشعار النقيب فوراً. وفي حال كان الإجراء مرتبطاً بممارسة المهنة، يُشترط حضور النقيب أو من ينوب عنه أثناء الاستماع للمحامي من قبل النيابة العامة، مع استثناء حالات تعذر الإشعار أو عدم الحضور بعد التبليغ. كما تضع المادة قيوداً صارمة على تفتيش مكتب المحامي أو إجراء أبحاث معه بشأن أفعال متصلة بمهنته، حاصرة هذه الصلاحية في النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مع التأكيد المطلق على حماية السر المهني والمراسلات بين المحامي وموكله. وتختتم المادة بتقرير جزاء البطلان على أي إجراء يتم بالمخالفة لهذه الضوابط، مما يكرس حصانة الدفاع كضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة وسيادة القانون في المنظومة القضائية المغربية.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article79
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يجب في حالة اعتقال محام أو وضعه تحت الحراسة النظرية من طرف ضابط الشرطة القضائية، بشكل فوري، إشعار نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي وذلك بجميع الوسائل المتاحة. إذا كان الاعتقال لسبب مرتبط بممارسة المهنة، لا يتم الاستماع للمحامي المعني إلا من طرف النيابة العامة بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك. إذا تعذر إشعار النقيب لأي سبب من الأسباب ضمن ذلك وجوبا في محضر مع بيان شكليات الاتصال. إذا لم يحضر النقيب أو من انتدبه رغم الإشعار، أمكن الاستماع للمحامي المذكور دون حضور النقيب أو من انتدبه. لا يجرى أي بحث مع المحامي أو تفتيش لمكتبه من أجل جناية أو جنحة لها صلة بالمهنة وارتكبت أثناء مزاولته لها، إلا من طرف النيابة العامة أو من طرف قاضي التحقيق أو قاض آخر ينتدبه، وذلك وفق المقتضيات أعلاه. لا يمكن للأبحاث والإجراءات أعلاه أن تمس، في أي حال من الأحوال، بسرية المحادثات والمراسلات بين الموكل والمحامي. يعتبر باطلا وعديم الأثر كل إجراء تم خلافا لمقتضيات هذه المادة.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تحدد المادة 79 من القانون رقم 66.23 الضمانات الإجرائية الأساسية عند تعرض المحامي للاعتقال أو الحراسة النظرية، حيث تفرض على ضابط الشرطة القضائية إشعار النقيب فوراً. وفي حال كان الإجراء مرتبطاً بممارسة المهنة، يُشترط حضور النقيب أو من ينوب عنه أثناء الاستماع للمحامي من قبل النيابة العامة، مع استثناء حالات تعذر الإشعار أو عدم الحضور بعد التبليغ. كما تضع المادة قيوداً صارمة على تفتيش مكتب المحامي أو إجراء أبحاث معه بشأن أفعال متصلة بمهنته، حاصرة هذه الصلاحية في النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مع التأكيد المطلق على حماية السر المهني والمراسلات بين المحامي وموكله. وتختتم المادة بتقرير جزاء البطلان على أي إجراء يتم بالمخالفة لهذه الضوابط، مما يكرس حصانة الدفاع كضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة وسيادة القانون في المنظومة القضائية المغربية.

فَصْل

Vous invoquez l'article 79 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer