قانون الالتزامات والعقود

Article 281 du Dahir des Obligations et Contrats

يمنح الفصل 281 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للمدين، الذي عرض محلاً منقولاً على دائنه أو أودعه، الحق في استصدار إذن قضائي لبيع هذا الشيء لحساب الدائن في حالات محددة، وهي: وجود خطر يهدد سلامة الشيء، أو تجاوز تكاليف حفظه لقيمته، أو عدم صلاحيته للإيداع. يقتضي الأصل بيع المنقول بالمزاد العلني، مع استثناء إمكانية البيع بسعر السوق أو البورصة عبر وسيط رسمي إذا كان للشيء سعر محدد. يفرض القانون على المدين التزاماً بإخطار الدائن فوراً بنتيجة البيع تحت طائلة التعويض، مع تحميل الدائن مصاريف البيع. كما يحفظ هذا الفصل للمدين حقه في الرجوع على الدائن لاستيفاء الفرق بين ثمن البيع والثمن الأصلي المتفق عليه، مع إمكانية المطالبة بتعويض إضافي عند الاقتضاء، مما يضمن توازن المصالح بين الطرفين في حالة تعذر تنفيذ الالتزام العيني.

Codeقانون الالتزامات والعقود
Article281
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يسوغ للملتزم بشيء منقول، بعد حصول العرض منه، بل وبعد حصول الإيداع أن يحصل على الإذن في بيع الشيء الذي وقع عرضه، لحساب الدائن وفي إيداع ثمنه إن اقتضى الحال، وذلك في الأحوال الآتية: 1 - إذا كان في الانتظار خطر على الشيء؛ 2 - إذا كانت مصروفات حفظ الشيء تتجاوز قيمته؛ 3 - إذا كان الشيء غير صالح للإيداع. ويجب أن يقع البيع بالمزاد العلني إلا أنه يسوغ للمحكمة، إذا كان للشيء ثمن في البورصة أو في السوق، أن تأذن في بيعه بسعر اليوم الذي تجري به المعاملات بواسطة سمسار أو موظف رسمي مأذون له بذلك ويجب على المدين أن يخطر الطرف الآخر بنتيجة البيع بدون أدنى تأخير وإلا وجب عليه التعويض، وللمدين حق الرجوع على الطرف الآخر في حدود الفرق بين الناتج من البيع والثمن المتفق عليه بين الطرفين ولا يمنع ذلك من حقه في تعويض أكبر، ومصروفات البيع تقع على عاتق الدائن.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يمنح الفصل 281 من قانون الالتزامات والعقود المغربي للمدين، الذي عرض محلاً منقولاً على دائنه أو أودعه، الحق في استصدار إذن قضائي لبيع هذا الشيء لحساب الدائن في حالات محددة، وهي: وجود خطر يهدد سلامة الشيء، أو تجاوز تكاليف حفظه لقيمته، أو عدم صلاحيته للإيداع. يقتضي الأصل بيع المنقول بالمزاد العلني، مع استثناء إمكانية البيع بسعر السوق أو البورصة عبر وسيط رسمي إذا كان للشيء سعر محدد. يفرض القانون على المدين التزاماً بإخطار الدائن فوراً بنتيجة البيع تحت طائلة التعويض، مع تحميل الدائن مصاريف البيع. كما يحفظ هذا الفصل للمدين حقه في الرجوع على الدائن لاستيفاء الفرق بين ثمن البيع والثمن الأصلي المتفق عليه، مع إمكانية المطالبة بتعويض إضافي عند الاقتضاء، مما يضمن توازن المصالح بين الطرفين في حالة تعذر تنفيذ الالتزام العيني.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 281 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer