القانون الجنائي

Article 196 du Code Pénal

يحدد الفصل 196 من القانون الجنائي المغربي صور المساهمة في الجرائم الماسة بسلامة الدولة الخارجية، حيث يعتبر المشرع كل من قدم دعماً لوجستياً أو إيواءً أو وسيلة عيش لمرتكبي هذه الجرائم مشاركاً أو مخفياً، شريطة توفر العلم المسبق بنواياهم الإجرامية. كما يمتد التجريم ليشمل نقل المراسلات، أو تسهيل إخفاء الأدوات والوثائق المتحصلة من الجريمة، أو إتلاف الأدلة التي قد تساعد في كشف الحقيقة أو معاقبة الفاعلين. ومن الناحية الإجرائية، منح المشرع سلطة تقديرية للقضاء لإعفاء أقارب الجاني أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة من العقوبة، وذلك تقديراً للروابط العائلية، بشرط ألا يكونوا قد ساهموا في الجريمة بأي وسيلة أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا الفصل، مما يعكس توازناً دقيقاً بين مقتضيات الزجر الجنائي وحماية الروابط الأسرية في حالات محددة.

Codeالقانون الجنائي
Article196
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

إلى جانب تطبيق الفصل 129 الذي يعاقب على المشاركة في الجرائم، والفصل 571 الذي يعاقب على جريمة اإلخفاء يعد مشاركا أو مخفيا كل مغربي أو أجنبي يرتكب أحد األفعال اآلتية: 1 - أن يقدم مددا أو وسيلة تعيش أو مسكنا أو ملجأ أو مكانا لالجتماع إلى مرتكبي الجنايات أو الجنح ضد سالمة الدولة الخارجية، مع علمه بنواياهم. 2 - أن يحمل عن علم مراسالت مرتكبي الجنايات أو الجنح ضد سالمة الدولة الخارجية، أو أن يسهل لهم عن علم بأي وسيلة كانت البحث عن األشياء موضوع الجناية أو الجنحة أو إخفاءها أو نقلها أو إرسالها. 3 - أن يخفي عن علم األشياء أو األدوات التي استخدمت أو أعدت الستخدامها في ارتكاب الجنايات أو الجنح المشار إليها، أو األشياء أو المواد أو الوثائق المتحصل عليها من تلك الجرائم. 4 - أن يتلف عن علم أو يختلس أو يخفي أو يستر أو يغير وثيقة عامة أو خاصة، كان من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح المشار إليها في الفقرات السابقة، أو العثور على أدلتها، أو معاقبة مرتكبها. ومع ذلك، فإن قضاء الحكم يجوز له أن يعفي من العقوبة المقررة األشخاص المشار إليهم في هذا الفصل، إذا كانوا من أقارب مرتكبي الجريمة أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة ولم يساهموا في الجناية أو الجنحة بوسيلة أخرى من وسائل المساهمة غير ما نص عليه هذا الفصل.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يحدد الفصل 196 من القانون الجنائي المغربي صور المساهمة في الجرائم الماسة بسلامة الدولة الخارجية، حيث يعتبر المشرع كل من قدم دعماً لوجستياً أو إيواءً أو وسيلة عيش لمرتكبي هذه الجرائم مشاركاً أو مخفياً، شريطة توفر العلم المسبق بنواياهم الإجرامية. كما يمتد التجريم ليشمل نقل المراسلات، أو تسهيل إخفاء الأدوات والوثائق المتحصلة من الجريمة، أو إتلاف الأدلة التي قد تساعد في كشف الحقيقة أو معاقبة الفاعلين. ومن الناحية الإجرائية، منح المشرع سلطة تقديرية للقضاء لإعفاء أقارب الجاني أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة من العقوبة، وذلك تقديراً للروابط العائلية، بشرط ألا يكونوا قد ساهموا في الجريمة بأي وسيلة أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا الفصل، مما يعكس توازناً دقيقاً بين مقتضيات الزجر الجنائي وحماية الروابط الأسرية في حالات محددة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 196 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer