قانون المسطرة المدنية

Article 209 du Code de Procédure Civile

ينظم الفصل 209 من قانون المسطرة المدنية مسطرة بيع العقارات المملوكة للقاصرين، حيث يفرق المشرع بين حالتين بناءً على القيمة التقديرية للعقار. فإذا كانت قيمة العقار لا تتجاوز ألفي درهم، يجوز بيعه بالمراضاة. أما إذا تجاوزت هذه القيمة، فيتعين إجراء البيع بالمزاد العلني تحت إشراف عون من كتابة الضبط التابعة للقاضي المكلف بشؤون القاصرين. تتطلب هذه العملية تعيين خبير لتحديد الثمن الأساسي، مع ضرورة الالتزام بإجراءات إشهار دقيقة تستمر لمدة شهرين عبر تعليق الإعلانات في أماكن محددة، ونشرها في الصحف أو الجريدة الرسمية عند الاقتضاء. يهدف هذا التنظيم إلى حماية مصالح القاصر وضمان شفافية البيع، مع إلزام عون التنفيذ بإبلاغ الحاجر بجميع إجراءات الإشهار ودعوته لحضور جلسة السمسرة لضمان رقابة قانونية فعالة على التصرفات العقارية للقاصرين.

Codeقانون المسطرة المدنية
Article209
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

إذا كانت قيمة العقار لا تتعدى بتقدير خبير عند الاقتضاء ألفي درهم تم البيع بالمراضاة. إذا تجاوزت هذه القيمة ألفي درهم وقع البيع بالمزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القاضي، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التالية: يحدد عند الاقتضاء للعقار المراد بيعه الثمن الأساسي الذي يقدره خبير يعينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين. يقوم عون كتابة الضبط بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة العقار على أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين. يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه ويعلق بباب العقار وبالأسواق المجاورة وباللوحة المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها وبمكاتب السلطة الإدارية المحلية وينشر إن اقتضى الحال في صحيفة يومية كثيرة الرواج، وفي الجريدة الرسمية. يبلغ عون كتابة الضبط للحاجر إجراءات الإشهار التي تم القيام بها ويخطره بضرورة الحضور في اليوم المحدد لإجراء السمسرة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

ينظم الفصل 209 من قانون المسطرة المدنية مسطرة بيع العقارات المملوكة للقاصرين، حيث يفرق المشرع بين حالتين بناءً على القيمة التقديرية للعقار. فإذا كانت قيمة العقار لا تتجاوز ألفي درهم، يجوز بيعه بالمراضاة. أما إذا تجاوزت هذه القيمة، فيتعين إجراء البيع بالمزاد العلني تحت إشراف عون من كتابة الضبط التابعة للقاضي المكلف بشؤون القاصرين. تتطلب هذه العملية تعيين خبير لتحديد الثمن الأساسي، مع ضرورة الالتزام بإجراءات إشهار دقيقة تستمر لمدة شهرين عبر تعليق الإعلانات في أماكن محددة، ونشرها في الصحف أو الجريدة الرسمية عند الاقتضاء. يهدف هذا التنظيم إلى حماية مصالح القاصر وضمان شفافية البيع، مع إلزام عون التنفيذ بإبلاغ الحاجر بجميع إجراءات الإشهار ودعوته لحضور جلسة السمسرة لضمان رقابة قانونية فعالة على التصرفات العقارية للقاصرين.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 209 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer