القانون الجنائي

Article 440 du Code Pénal

يقرر الفصل 440 من القانون الجنائي المغربي نظاماً قانونياً تحفيزياً يهدف إلى حماية سلامة الضحايا في جرائم الاختطاف والحجز. يمنح المشرع عذراً قانونياً مخففاً للعقوبة لكل من بادر من تلقاء نفسه بإنهاء حالة الحجز أو الاختطاف وإطلاق سراح الضحية وهي في حالة صحية جيدة. يتوقف نطاق هذا التخفيف على معيارين أساسيين: المدة الزمنية التي استغرقها الاحتجاز، وطبيعة الفعل الإجرامي المرتكب. ففي حالات الرهائن، يشترط الإفراج قبل اليوم الخامس للاستفادة من تخفيض العقوبة إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات. أما في حالات الحجز العادية، فيتدرج التخفيف بناءً على عدد الأيام، مع تشديد العقوبة في حال تعرض الضحية لمعاملات سيئة رغم المبادرة بالإفراج. يهدف هذا النص إلى تشجيع الجناة على التراجع عن أفعالهم الإجرامية طواعية، مما يساهم في الحفاظ على حياة وسلامة الضحايا وتقليل الآثار الجسيمة لهذه الجرائم.

Codeالقانون الجنائي
Article440
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

كل مجرم وضع من تلقاء نفسه حدا للحبس أو الحجز يستفيد من العذر المقبول لتخفيض العقوبة بحسب مدلول الفصل 143 من هذا القانون طبق الكيفيات اآلتية: 1 - في الحاالت المنصوص عليها في الفصلين 437 و،439 إذا أطلق سراح الشخص المقبوض عليه أو المختطف أو المحبوس أو المحجوز كرهينة وهو يتمتع بصحة جيدة قبل مضي اليوم الخامس على يوم القبض أو االختطاف أو الحبس أو الحجز فإن العقوبة تخفض إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات. ويطبق هذا العذر إذا كانت األعمال اإلجرامية تهدف إلى تنفيذ أمر أو توفير شرط وكان إطالق سراح الشخص قد تم دون تنفيذ األمر أو توفير الشرط ؛ 2 - في الحاالت المنصوص عليها في الفصلين 436 و:439 إذا أطلق سراح الشخص المحبوس أو المحجوز وهو يتمتع بصحة جيدة قبل مضي أقل من عشرة أيام على يوم القبض أو االختطاف أو الحبس أو الحجز كانت العقوبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات. إذا أطلق سراح الشخص فيما بين اليوم العاشر واليوم الثالثين المواليين ليوم القبض أو االختطاف أو الحبس أو الحجز كانت العقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إذا أطلق المعتدي سراح الشخص من تلقاء نفسه وكان هذا األخير قد تعرض من قبل لمعامالت سيئة حسب مدلول الفصل 438 كانت العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل 440 من القانون الجنائي المغربي نظاماً قانونياً تحفيزياً يهدف إلى حماية سلامة الضحايا في جرائم الاختطاف والحجز. يمنح المشرع عذراً قانونياً مخففاً للعقوبة لكل من بادر من تلقاء نفسه بإنهاء حالة الحجز أو الاختطاف وإطلاق سراح الضحية وهي في حالة صحية جيدة. يتوقف نطاق هذا التخفيف على معيارين أساسيين: المدة الزمنية التي استغرقها الاحتجاز، وطبيعة الفعل الإجرامي المرتكب. ففي حالات الرهائن، يشترط الإفراج قبل اليوم الخامس للاستفادة من تخفيض العقوبة إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات. أما في حالات الحجز العادية، فيتدرج التخفيف بناءً على عدد الأيام، مع تشديد العقوبة في حال تعرض الضحية لمعاملات سيئة رغم المبادرة بالإفراج. يهدف هذا النص إلى تشجيع الجناة على التراجع عن أفعالهم الإجرامية طواعية، مما يساهم في الحفاظ على حياة وسلامة الضحايا وتقليل الآثار الجسيمة لهذه الجرائم.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 440 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer