قانون المسطرة الجنائية

Article 181 du Code de Procédure Pénale

تنظم المادة 181 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة الطعن بالاستئناف في القرارات المتعلقة بالإفراج المؤقت أو تدابير المراقبة القضائية الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية. يحدد المشرع أجلاً ضيقاً للطعن ينتهي في منتصف اليوم الموالي للقرار، مع إلزامية إحالة الملف إلى غرفة الجنايات الاستئنافية خلال ثمان وأربعين ساعة للبت فيه في أجل أقصاه عشرة أيام. وتتميز هذه المسطرة بكونها لا توقف سير الدعوى الأصلية أمام المحكمة الابتدائية، كما أن قرارات الإفراج أو رفع المراقبة تنفذ فوراً رغم استئناف النيابة العامة، باستثناء قضايا أمن الدولة والجرائم الإرهابية. يلاحظ أن المشرع أجاز للغرفة الاستئنافية البت في هذه الطلبات دون حضور المتهم، مما يكرس سرعة البت في تدابير الحرية الفردية مع ضمان التوازن بين مقتضيات العدالة وحقوق الدفاع.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article181
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

تقبل مقررات الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية أو تغيير تدابيرها الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية نهاية الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم الموالي لصدورها، وتبت في الاستئناف غرفة الجنايات الاستئنافية. إذا استأنف المتهم أو الوكيل العام للملك، فإنه يتعين تهيء ملف القضية وتوجيهه إلى غرفة الجنايات الاستئنافية داخل أجل ثمان وأربعين ساعة الموالية لإيداع طلب الاستئناف. يتعين على غرفة الجنايات الاستئنافية أن تبت خلال عشرة أيام من يوم طلب الاستئناف. تبت غرفة الجنايات الاستئنافية دون حاجة لحضور المتهم في الحالات المشار إليها أعلاه. لا يكون للاستئناف ولا للمسطرة الموالية له أثر موقف لسير الدعوى، وتتابع غرفة الجنايات الابتدائية مناقشتها في الجوهر. يوضع حد لاعتقال المتهم احتياطيا ولتدابير المراقبة القضائية المتخذة في حقه إذا قضت الغرفة بالإفراج المؤقت أو برفع المراقبة القضائية حسب الأحوال وذلك بالرغم من استئناف النيابة العامة مع استثناء القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة أو بالجرائم الإرهابية.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تنظم المادة 181 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة الطعن بالاستئناف في القرارات المتعلقة بالإفراج المؤقت أو تدابير المراقبة القضائية الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية. يحدد المشرع أجلاً ضيقاً للطعن ينتهي في منتصف اليوم الموالي للقرار، مع إلزامية إحالة الملف إلى غرفة الجنايات الاستئنافية خلال ثمان وأربعين ساعة للبت فيه في أجل أقصاه عشرة أيام. وتتميز هذه المسطرة بكونها لا توقف سير الدعوى الأصلية أمام المحكمة الابتدائية، كما أن قرارات الإفراج أو رفع المراقبة تنفذ فوراً رغم استئناف النيابة العامة، باستثناء قضايا أمن الدولة والجرائم الإرهابية. يلاحظ أن المشرع أجاز للغرفة الاستئنافية البت في هذه الطلبات دون حضور المتهم، مما يكرس سرعة البت في تدابير الحرية الفردية مع ضمان التوازن بين مقتضيات العدالة وحقوق الدفاع.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 181 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer