قانون المسطرة الجنائية

Article 183 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 183 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات اللاحقة لتمتيع المتهم بالإفراج المؤقت، حيث تفرض عليه التزاماً جوهرياً يتمثل في تقديم تصريح لدى كتابة ضبط المؤسسة السجنية يحدد فيه محل المخابرة معه، وذلك لضمان تواصل السلطات القضائية معه بفعالية. كما توضح المادة الحالات التي يجوز فيها إعادة اعتقال المتهم، سواء بسبب تخلفه عن الحضور بعد استدعائه أو لظهور معطيات خطيرة تستوجب توقيفه مجدداً، حيث يمتلك قاضي التحقيق أو هيئة الحكم صلاحية إصدار أمر بالاعتقال. وتضع المادة ضابطاً دقيقاً في حالة تدخل الغرفة الجنحية، حيث لا يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمر جديد بالاعتقال إذا كان الإفراج قد تقرر بموجب قرار استئنافي، إلا في حالة تراجع الغرفة عن قرارها بناءً على ملتمسات النيابة العامة، مما يضمن توازن السلطات في تدبير الحرية الفردية للمتهم.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article183
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

إذا متع المتهم بالإفراج المؤقت سواء كان ذلك بكفالة أو بدون كفالة، وجب عليه قبل الإفراج عنه أن يقوم بتقديم تصريح إلى كتابة ضبط المؤسسة السجنية، يعين فيه محل المخابرة معه، إما في المكان الذي يواصل فيه التحقيق وإما في المكان الذي يوجد به مقر المحكمة المحالة إليها القضية. يخبر رئيس المؤسسة السجنية السلطة المختصة بتقديم هذا التصريح وبمضمونه. إذا استدعي المتهم للحضور بعد تمتيعه بالإفراج المؤقت ولم يحضر، أو إذا طرأت ظروف جديدة وخطيرة تجعل اعتقاله ضروريا، يمكن لقاضي التحقيق أو لهيئة الحكم المعروضة عليها القضية، أن تصدر أمرا قضائيا في شأنه قبل الحكم أو بمقتضى الحكم الصادر في الجوهر. إذا منحت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الإفراج المؤقت بناء على استئناف أمر صادر عن قاضي التحقيق، فلا يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمر جديد بالاعتقال إلا إذا سحبت هذه الغرفة تمتيع المتهم بمقررها بناء على ملتمسات كتابية للنيابة العامة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 183 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات اللاحقة لتمتيع المتهم بالإفراج المؤقت، حيث تفرض عليه التزاماً جوهرياً يتمثل في تقديم تصريح لدى كتابة ضبط المؤسسة السجنية يحدد فيه محل المخابرة معه، وذلك لضمان تواصل السلطات القضائية معه بفعالية. كما توضح المادة الحالات التي يجوز فيها إعادة اعتقال المتهم، سواء بسبب تخلفه عن الحضور بعد استدعائه أو لظهور معطيات خطيرة تستوجب توقيفه مجدداً، حيث يمتلك قاضي التحقيق أو هيئة الحكم صلاحية إصدار أمر بالاعتقال. وتضع المادة ضابطاً دقيقاً في حالة تدخل الغرفة الجنحية، حيث لا يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمر جديد بالاعتقال إذا كان الإفراج قد تقرر بموجب قرار استئنافي، إلا في حالة تراجع الغرفة عن قرارها بناءً على ملتمسات النيابة العامة، مما يضمن توازن السلطات في تدبير الحرية الفردية للمتهم.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 183 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer