قانون المسطرة الجنائية

Article 460 du Code de Procédure Pénale

تنظم المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية المغربي تدبير الاحتفاظ بالحدث في نزاع مع القانون لدى ضابط الشرطة القضائية، مؤكدة على ضرورة توفير أماكن مخصصة للأحداث تضمن كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية. لا يجوز اللجوء لهذا التدبير إلا في حالات استثنائية، كتعذر تسليم الحدث لذويه أو مقتضيات البحث، وبإذن صريح من النيابة العامة. كما تفرض المادة إشعار ولي أمر الحدث أو كافله بالإجراء المتخذ، وتكفل حق الاتصال بالحدث تحت مراقبة الضابط. وتشدد المادة على سرية البحث، مع إمكانية حضور المحامي أو ولي الأمر لجلسات الاستماع بعد الحصول على ترخيص من النيابة العامة، مع التزامهم بواجب الكتمان. كما تتيح المادة للنيابة العامة إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة في ظروف خاصة، مع تحميل الدولة نفقات تغذية الحدث المحتفظ به، ضماناً لحقوقه الأساسية خلال مرحلة البحث التمهيدي.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article460
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يمكن، دون المساس بمقتضيات المادة 470 أدناه، لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث في نزاع مع القانون في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز في جميع الأحوال المدة الأصلية المحددة للحراسة النظرية دون قابليتها للتمديد ما لم يتعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون. وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه. يجب تنفيذ تدبير الاحتفاظ في ظروف تضمن كرامة الحدث والحقوق المخولة له قانونا. وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري منها. يجب تقديم الحدث إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة. ال يعمل بالإجراء المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة إلا إذا تعذر تسليم الحدث لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك، وبعد موافقة النيابة العامة. تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأحداث المحتفظ بهم، وتحدد وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه قواعد نظام تغذيتهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية لهم. يمكن كذلك للنيابة العامة، بصفة استثنائية، أن تأمر بإخضاع الحدث خلال فترة البحث التمهيدي لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 بعده، إذا كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك، على ألا تتجاوز مدة التدبير المأمور به خمسة عشر يوماً. يجب، في كافة الأحوال، إشعار ولي الحدث أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته بالإجراء المتخذ، وذلك وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 67 من هذا القانون. ويحق لهؤلاء وللمحامي المنتصب الاتصال بالحدث في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والسادسة من هذه المادة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية. يمنع على الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابعة والثامنة أعلاه إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بالحدث قبل انتهاء البحث. تتم إجراءات البحث بكيفية سرية، ويحق لمحامي الحدث أو المحامي المعين له في إطار المساعدة القضائية أو لأحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه أن يحضروا الاستماع للحدث من قبل ضباط الشرطة القضائية بعد ترخيص من النيابة العامة المختصة، وفي هذه الحالة يوقع المحامي أو الأشخاص المشار إليهم أعلاه على المحضر أو يشار إلى رفض التوقيع أو البصم أو عدم استطاعة ذلك.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تنظم المادة 460 من قانون المسطرة الجنائية المغربي تدبير الاحتفاظ بالحدث في نزاع مع القانون لدى ضابط الشرطة القضائية، مؤكدة على ضرورة توفير أماكن مخصصة للأحداث تضمن كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية. لا يجوز اللجوء لهذا التدبير إلا في حالات استثنائية، كتعذر تسليم الحدث لذويه أو مقتضيات البحث، وبإذن صريح من النيابة العامة. كما تفرض المادة إشعار ولي أمر الحدث أو كافله بالإجراء المتخذ، وتكفل حق الاتصال بالحدث تحت مراقبة الضابط. وتشدد المادة على سرية البحث، مع إمكانية حضور المحامي أو ولي الأمر لجلسات الاستماع بعد الحصول على ترخيص من النيابة العامة، مع التزامهم بواجب الكتمان. كما تتيح المادة للنيابة العامة إخضاع الحدث لنظام الحراسة المؤقتة في ظروف خاصة، مع تحميل الدولة نفقات تغذية الحدث المحتفظ به، ضماناً لحقوقه الأساسية خلال مرحلة البحث التمهيدي.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 460 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer