قانون المسطرة الجنائية

Article 481 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الصلاحيات المخولة لغرفة الأحداث في اتخاذ تدابير الحماية والتهذيب الملائمة للحدث الجانح. تهدف هذه التدابير إلى تقويم سلوك الحدث وإعادة إدماجه اجتماعياً، وتتنوع بين تسليمه لأسرته أو لشخص جدير بالثقة، أو إخضاعه لنظام الحرية المحروسة، أو إيداعه في مؤسسات متخصصة للتربية أو التكوين المهني أو العلاج الصحي. يرتكز هذا النص على مبدأ المصلحة الفضلى للحدث، مع وضع ضابط زمني صارم لانتهاء هذه التدابير، حيث لا يجوز أن تتجاوز مدة تنفيذها التاريخ الذي يبلغ فيه الحدث سن الرشد القانوني، أي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وذلك لضمان عدم استمرار التدابير التربوية بعد بلوغ سن المسؤولية الجنائية الكاملة.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article481
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يمكن لغرفة الأحداث أن تتخذ في شأن الحدث تدبيرا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتية: -1 تسليم الحدث لأبويه أو للوصي عليه أو للمقدم عليه أو لكافله أو لحاضنه أو لشخص من عائلته جدير بالثقة أو للمؤسسة أو للشخص المكلف برعايته أو إلى أسرة مستقبلة؛ -2 إخضاعه لنظام الحرية المحروسة؛ -3 إيداعه في معهد أو مؤسسة عمومية أو خاصة للتربية أو التكوين المهني ومعدة لهذه الغاية؛ -4 إيداعه تحت رعاية مصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة بالمساعدة؛ -5 إيداعه بقسم داخلي صالح لإيواء جانحين أحداث لا يزالون في سن الدراسة؛ -6 إيداعه بمؤسسة معدة للعلاج أو للتربية الصحية؛ -7 إيداعه بمصلحة أو مؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة أو للتربية الإصلاحية. يتعين في جميع الأحوال أن تتخذ التدابير المشار إليها أعلاه لمدة معينة لا يمكن أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه عمر الحدث ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الصلاحيات المخولة لغرفة الأحداث في اتخاذ تدابير الحماية والتهذيب الملائمة للحدث الجانح. تهدف هذه التدابير إلى تقويم سلوك الحدث وإعادة إدماجه اجتماعياً، وتتنوع بين تسليمه لأسرته أو لشخص جدير بالثقة، أو إخضاعه لنظام الحرية المحروسة، أو إيداعه في مؤسسات متخصصة للتربية أو التكوين المهني أو العلاج الصحي. يرتكز هذا النص على مبدأ المصلحة الفضلى للحدث، مع وضع ضابط زمني صارم لانتهاء هذه التدابير، حيث لا يجوز أن تتجاوز مدة تنفيذها التاريخ الذي يبلغ فيه الحدث سن الرشد القانوني، أي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وذلك لضمان عدم استمرار التدابير التربوية بعد بلوغ سن المسؤولية الجنائية الكاملة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 481 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer