قانون المسطرة الجنائية

Article 59513 du Code de Procédure Pénale

تنظم المادة 595-13 من قانون المسطرة الجنائية المغربي آلية الإنابة القضائية عبر تقنيات الاتصال عن بعد، حيث تتيح للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة تكليف جهة قضائية أخرى بالاستماع إلى شخص أو استنطاقه أو إجراء مواجهة معه إذا كان خارج دائرة نفوذها الترابي. تتولى الجهة المنابة تأمين الوسائل التقنية اللازمة وتعيين كاتب ضبط لتحرير محضر إجرائي يوثق تفاصيل العملية دون الخوض في مضمون التصريحات، مع ضمان حق المحامي في الحضور بجانب موكله. تلتزم الجهة المنيبة بتلاوة المحضر على المعني بالأمر، مع إمكانية توثيق الإجراء سمعياً وبصرياً، مما يعزز من سرعة وفعالية المساطر القضائية مع الحفاظ على الضمانات القانونية الأساسية للمتقاضين في إطار المحاكمة العادلة وتحديث الإجراءات القضائية.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article59513
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة وفق الضوابط المحددة في المادة 595-11 أعلاه، إذا تعلق الأمر بشخص يتواجد خارج دائرة نفوذها، توجيه إنابة قضائية إلى الجهة القضائية المختصة بالمحكمة التي يتواجد بها المعني بالأمر قصد الاستماع إليه أو استنطاقه أو إجراء مواجهة معه عبر تقنيات الاتصال عن بعد، يبين فيها هوية الشخص أو الأشخاص موضوع هذا الإجراء وتحدد فيها المهمة المطلوبة وتاريخ وساعة إنجازها. تستدعي الجهة القضائية المنابة الشخص أو الأشخاص في التاريخ المحدد إلى مكتب أو قاعة مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد. يتم الاستماع إلى الشخص أو الأشخاص أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير بحضور كاتب ضبط يكلف من الجهة القضائية المنابة. يحرر كاتب الضبط محضرا يبين فيه الإجراءات المطلوبة وتاريخ وساعة بدايتها ونهايتها، والمكان الذي أنجزت فيه والتقنية المستعملة فيها والأحداث التي قد تقع بمكان الاستماع دون أن يضمن فيه محتوى الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة الذي تتولى تضمينه الجهة القضائية المنيبة. يوقع الشخص الذي تم الاستماع إليه على المحضر إلى جانب كاتب الضبط، أو يشار إلى رفضه التوقيع أو إلى استحالة ذلك. تحيل الجهة القضائية المنابة فورا نسخة من المحضر إلى الجهة القضائية المنيبة لإضافته إلى الملف ويحتفظ بأصل المحضر في ملف خاص. إذا كان الشخص مؤازرا بمحام، فيمكن لهذا الأخير الحضور إلى جانب مؤازره بالمكان الذي يجري فيه تنفيذ الإنابة أو إلى جانب كاتب الضبط المكلف من الجهة القضائية المنابة. تقوم الجهة القضائية المصدرة للإنابة بتلاوة المحضر المنجز للعملية على المعني بالأمر وتشير إلى ذلك في المحضر، ويمكن أن يكون هذا الأخير موضوع تسجيل سمعي وبصري.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تنظم المادة 595-13 من قانون المسطرة الجنائية المغربي آلية الإنابة القضائية عبر تقنيات الاتصال عن بعد، حيث تتيح للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة تكليف جهة قضائية أخرى بالاستماع إلى شخص أو استنطاقه أو إجراء مواجهة معه إذا كان خارج دائرة نفوذها الترابي. تتولى الجهة المنابة تأمين الوسائل التقنية اللازمة وتعيين كاتب ضبط لتحرير محضر إجرائي يوثق تفاصيل العملية دون الخوض في مضمون التصريحات، مع ضمان حق المحامي في الحضور بجانب موكله. تلتزم الجهة المنيبة بتلاوة المحضر على المعني بالأمر، مع إمكانية توثيق الإجراء سمعياً وبصرياً، مما يعزز من سرعة وفعالية المساطر القضائية مع الحفاظ على الضمانات القانونية الأساسية للمتقاضين في إطار المحاكمة العادلة وتحديث الإجراءات القضائية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 59513 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer