قانون المسطرة الجنائية

Article 621 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 621 من قانون المسطرة الجنائية صلاحيات اللجنة المكلفة بزيارة المؤسسات السجنية ومراكز رعاية الأحداث، حيث تلتزم بزيارة دورية لا تقل عن مرتين سنوياً. تضطلع اللجنة بدور رقابي استشاري يتمثل في رصد الإخلالات واقتراح التحسينات، مع رفع تقارير مفصلة إلى السلطات القضائية والإدارية والحقوقية المختصة. كما تملك اللجنة صلاحية التوصية بالعفو أو الإفراج المقيد بشروط للمعتقلين المستحقين، مع التأكيد على أنها لا تمارس أي سلطة تنفيذية أو إدارية مباشرة. وفيما يخص مراكز رعاية الأحداث، توسع المادة تشكيلة اللجنة لتشمل قاضي الأحداث وممثلين عن قطاعات الطفولة وفعاليات المجتمع المدني، لضمان حماية حقوق الأحداث الجانحين وتجويد ظروف إيوائهم، مع إلزامية إخطار الجهات الوصية على هذه المؤسسات بالملاحظات والتوصيات الناتجة عن الزيارات الميدانية.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article621
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

تؤهل اللجنة المنصوص عليها في المادة 620 أعلاه لزيارة المؤسسات السجنية الموجودة في الجهة أو العمالة أو الإقليم مرة كل ستة أشهر على الأقل، وترفع إلى كل من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الملاحظات التي ترى من الواجب إبداؤها وتشير إلى أنواع الإخلالات التي يجب إنهاؤها وإلى التحسينات التي ينبغي تحقيقها. يمكنها أن تقدم إلى لجنة العفو أو لجنة الإفراج المقيد بشروط توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه ذلك. لا يمكن للجنة المنصوص عليها في المادة 620 أعلاه أن تقوم بأي عمل من أعمال السلطة. تؤهل اللجنة كذلك لزيارة المؤسسات المكلفة برعاية الأحداث الجانحين المنصوص عليها في المادتين 471 و481 أعلاه. وفي هذه الحالة فإنه يضاف إلى تشكيلة اللجنة قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية وممثلو القطاعات العمومية المكلفة بالطفولة، كما يمكن أن يضاف إليها أعضاء متطوعون يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو الشخصيات المعروفة باهتمامها برعاية الطفولة وحمايتها. وترفع اللجنة في هذه الحالة إلى جانب السلطات والهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الجهة المعنية برعاية الأحداث الملاحظات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 621 من قانون المسطرة الجنائية صلاحيات اللجنة المكلفة بزيارة المؤسسات السجنية ومراكز رعاية الأحداث، حيث تلتزم بزيارة دورية لا تقل عن مرتين سنوياً. تضطلع اللجنة بدور رقابي استشاري يتمثل في رصد الإخلالات واقتراح التحسينات، مع رفع تقارير مفصلة إلى السلطات القضائية والإدارية والحقوقية المختصة. كما تملك اللجنة صلاحية التوصية بالعفو أو الإفراج المقيد بشروط للمعتقلين المستحقين، مع التأكيد على أنها لا تمارس أي سلطة تنفيذية أو إدارية مباشرة. وفيما يخص مراكز رعاية الأحداث، توسع المادة تشكيلة اللجنة لتشمل قاضي الأحداث وممثلين عن قطاعات الطفولة وفعاليات المجتمع المدني، لضمان حماية حقوق الأحداث الجانحين وتجويد ظروف إيوائهم، مع إلزامية إخطار الجهات الوصية على هذه المؤسسات بالملاحظات والتوصيات الناتجة عن الزيارات الميدانية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 621 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer